والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ويستحب له تقديمه مع للشرائط
شرح
وفيه : ان اطلاق النص يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة كالدائمة ، وحصول البينونة بينهما بمجرد موتها وان كان مما لا ريب فيه ، إلا أنه في الدائمة أيضا كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت .
الهاشمي أولى من غيره
المسألة السادسة : ( والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ) بلا خلاف كما في الجواهر « 1 » ، وعن المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » ونهاية الاحكام « 4 » : دعوى الاجماع عليه . ( و ) لكن بمعنى انه ( يستحب له تقديمه مع ) كونه جامعا ( للشرائط ) . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النبوي : قدموا قريشا ولاتقدموها « 5 » . بناء على قاعدة التسامح ، وعن المفيد « 6 » : القول بوجوب تقديمه ، وليس له دليل ظاهر .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 12 ص 16 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 345 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 23 .
( 4 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 255 .
( 5 ) العمدة ص 271 .
( 6 ) المقنعة ص 232 .