تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ويستحب له تقديمه مع للشرائط
شرح
وفيه : ان اطلاق النص يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة كالدائمة ، وحصول البينونة بينهما بمجرد موتها وان كان مما لا ريب فيه ، إلا أنه في الدائمة أيضا كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت .

الهاشمي أولى من غيره

المسألة السادسة : ( والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ) بلا خلاف كما في الجواهر « 1 » ، وعن المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » ونهاية الاحكام « 4 » : دعوى الاجماع عليه . ( و ) لكن بمعنى انه ( يستحب له تقديمه مع ) كونه جامعا ( للشرائط ) . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النبوي : قدموا قريشا ولاتقدموها « 5 » . بناء على قاعدة التسامح ، وعن المفيد « 6 » : القول بوجوب تقديمه ، وليس له دليل ظاهر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 12 ص 16 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 345 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 23 . ( 4 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 255 . ( 5 ) العمدة ص 271 . ( 6 ) المقنعة ص 232 .