تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
ينافي الالتزام باعتبار اذن الجميع . وثانيا : ان توجه التكليف إلى صرف وجود طبيعة المكلف ، كثبوت الولاية لصرف وجود طبيعة الولي مما لا نتعقله ، إذ تعلق التكليف بصرف وجود طبيعة الفعل بمعنى ناقض العدم المطلق امر معقول من جهة ان المتعلق غير موجود والتكليف يقتضي ايجاده ، واما كون المكلف هو صرف طبيعته بعد اعتبار ثبوت المكلف قبل فعلية الحكم وفرض كون ثبوته في ضمن افراد متعددة فليس له معنى معقول إلا كون المكلف هو اسن المكلفين ، وهو كما ترى ، أو كونه أول من قام بالفعل ، وهو ينافي لزوم كون موضوع التكليف مفروض الثبوت ، فلا مناص عن الالتزام بكون الموضوع هو المجموع المفروض عدمه في الواجبات الكفائية ، أو الجميع مع كون التكليف المتوجه إلى كل واحد مشروطا بعدم اتيان الآخرين . وتمام الكلام في ذلك والجواب عما أورد عليه موكول إلى محله في الأصول « 1 » . وفي المقام بما ان الولاية تستفاد من النصوص المتضمنة انه يصلي على الميت أولى الناس به أو من يأمره ، فلا بدَّ في تشخيص كون الولي هو مجموع من في طبقة واحدة ، أو كل واحد منهم بعد عدم معقولية كون الولي هو صرف طبيعة الولي من الاستظهار من تلك النصوص وبيان مفادها .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 2 ص 110 ط . ق ومن الجديدة ج 2 ص 399 الواجب الكفائي .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353 | السيد محمد صادق الروحاني