تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
فأقول : ان المراد من قوله ( ع ) : يصلي عليه أولى الناس به . لا يحتمل ان يكون ايتان الجميع بصلاة واحدة بان يأتي كل واحد بتكبيرة واحدة مثلا . بل لو اتوا بها كذلك بطلت بلا كلام ، كما أنه ليس المراد وجوب اتيان كل واحد منهم بصلاة كاملة ، فإنه لا يجب أكثر من صلاة واحدة بلا كلام ، بل المراد منه ان لكل واحد من الأولياء ان يصلي عليه بمعنى ان الكل مكلفون بالتكليف المشروط ، ولازم ذلك هو ثبوت الولاية لكل واحد من الافراد لاثبوت ولاية واحدة للجميع . وعليه ، فلا يجب الاسيتذان من الجميع فتدبر فإنه دقيق . واستدل للثالث : بان الولاية الثابتة لكل واحد لازمها أمران : 1 - اعتبار اذنه . 2 - مانعية منعه . فلو اذن أحد الأولياء ولم يمنع الاخر . فالشرط موجود والمانع مفقود فتصح الصلاة ، واما لو منع الاخر ، فالشرط وان كان موجودا الا انه لوجود المانع لا تصح الصلاة . وفيه : ان ظاهر قوله ( ع ) : يصلي عليه أولى الناس به أو من يأمره ، اعتبار الاذن في صحة الصلاة ، واما مانعية المنع فلا دليل عليه ، مع أن شرطية الاذن لا يعقل اجتماعها مع مانعية المنع لما حقق