شرح
والثاني : بان تقديم بعض افراد الطبقة على غيره لجهات اخر لا ينافي مع كون الولاية لمن هو أولى بالميراث .
والثالث : بان المعارض لاعراض الأصحاب عنه يطرح أو يحمل على التقية لما عن الشيخ « 1 » من حكاية موافقته للعامة .
ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الزوجة حرة أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وقد يقال بانصراف النصوص إلى الحرة التي كانت مالكة لنفسها في الحياة ، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الاملاك .
وفيه : ان الانصراف ممنوع بعد كون ملاك أحقية الزوج غير معلوم عندنا ، والزوجة تشمل الأمة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما .
ودعوى « 2 » منافاة ذلك لقاعدة السلطنة مندفعة بخروج الأمة بموتها من ملك سيدها ، لخروجها من أهلية التملك . واستشكل في الجواهر « 3 » في المنقطعة ، لا سيما إذا انقضى الاجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه ، بل لم يستبعد ذلك بمجرد موتها وان لم ينقض الاجل ، لكونها كالعين المستأجرة
إذا ماتت .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 205 .
( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص 50 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 4 ص 48 .