تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
والثاني : بان تقديم بعض افراد الطبقة على غيره لجهات اخر لا ينافي مع كون الولاية لمن هو أولى بالميراث . والثالث : بان المعارض لاعراض الأصحاب عنه يطرح أو يحمل على التقية لما عن الشيخ « 1 » من حكاية موافقته للعامة . ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الزوجة حرة أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وقد يقال بانصراف النصوص إلى الحرة التي كانت مالكة لنفسها في الحياة ، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الاملاك . وفيه : ان الانصراف ممنوع بعد كون ملاك أحقية الزوج غير معلوم عندنا ، والزوجة تشمل الأمة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما . ودعوى « 2 » منافاة ذلك لقاعدة السلطنة مندفعة بخروج الأمة بموتها من ملك سيدها ، لخروجها من أهلية التملك . واستشكل في الجواهر « 3 » في المنقطعة ، لا سيما إذا انقضى الاجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه ، بل لم يستبعد ذلك بمجرد موتها وان لم ينقض الاجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 205 . ( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص 50 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 4 ص 48 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349 | السيد محمد صادق الروحاني