تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والزوج أولى من غيره
شرح
واستدل له : بالانصراف حسب ما ادعوه في الأب لدى اجتماعه مع الابن الذي عرفت ما فيه ، وبان له الولاية على الميت وأبيه في بعض أحوالهما . وفيه : ان الولاية في حال الحياة في بعض الحالات لا تكون دليلا على تقدمه على الأخ في حال الممات بعد كون المناط الأولوية في الميراث ، ثم إنه لو تم ذلك فهو بالنسبة إلى الجد من قبل الأب كما قيداه به ، وأما إذا كان من قبل الام فهو مساو للأخ منها خاصة كما هو واضح . وقد نسب إليهما أنه في الطبقة الثالثة : العم مقدم على الخال ، ويمكن ان يستدل له بخبر الكناسي الظاهر في أن المنتسب بالأب مقدم على المنتسب بالام .

الزوج أولى بزوجته

المسألة الخامسة : ( والزوج أولى من غيره ) بزوجته على المشهور « 1 » ، بل عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » وحاشية المدارك « 4 » وغيرها « 5 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) راجع النهاية ص 143 / الوسيلة ص 119 ، ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 264 . ( 3 ) العلامة ادعى شهرة الرواية عليه ، راجع منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 452 . ( 4 ) راجع مدارك الأحكام ج 4 ص 158 قوله : هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . ( 5 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 120 / الذكرى ج 1 ص 420 .