شرح
[ احكامها ]
تجديد الوضوء لكل صلاة
وأما وجوب الوضوء خاصة لكل صلاة فهو المشهور بين الأصحاب في الفرائض ، وعن الناصريات « 1 » والخلاف « 2 » وظاهر التذكرة « 3 » : الإجماع عليه . وعن ابن أبي عقيل « 4 » : إنه لا وضوء عليها ولا غسل . وعن ابن الجنيد « 5 » : أن عليها في اليوم والليلة غسلًا واحداً . وعن المحقق الخراساني ( رح ) « 6 » : إن الدم إن كان حمرة فعليها غسل واحدٌ ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء لكل صلاة . وأما النصوص الواردة في الباب فهي من جهة اختلاف مضامينها على طوائف : الأولى : ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة مطلقاً ثلاث مرات : كمصحح ابن سنان « 7 » : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهرهامش
( 1 ) الناصريات للسيد المرتضى 147 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 233 .
( 3 ) التذكرة ج 1 ص 104 . ونسبه إلى أكثر علمائنا ص 279 .
( 4 ) نقله عنه كثيرون منهم من تقدم سابقاً ومنهم العلامة في المصدر السابق .
( 5 ) فتاوى بن الجنيد ص 34 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 372 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2393 .