تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
والعصر ، ثم تغتسل عند صلاة المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر . الثانية : ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة بالقليلة والمتوسطة مرة واحدة : كصحيح زرارة « 1 » عن الإمام الباقر ( ع ) : وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد . الثالثة : ما تدل على وجوب الوضوء خاصة للمستحاضة بالقليلة : كمصحح معاوية بن عمار « 2 » عن مولانا الصادق ( ع ) : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء . وموثق زرارة « 3 » عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال ( ع ) : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت . الرابعة : ما توهم دلالته على وجوب الغسل في كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة للمستحاضة بالقليلة . وهو موثق سماعة « 4 » : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلًا ، وإن لم يجز الدم
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 373 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2394 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 88 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 371 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2390 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 171 ح 55 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2398 ( 4 ) الكافي ج 3 ص 89 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 374 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2395 .