شرح
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلما مر من عدم صلاحية مثل هذه التعليلات أن تكون دليلا للحكم الشرعي .
وأما الاجماع : فلانه لم يثبت لعدم ثبوته كونه تعبديا ، إذ لعل مستند المجمعين أو بعضهم ما ذكر .
وأما الثالث : فلانه بعد ورود التفسير بان المراد بأولى الناس أولاهم بميراثه ، لا سبيل إلى هذا الاستدلال . فإذا الأظهر بحسب الأدلة عدم التقديم ، إلا أن الاحتياط سبيل النجاة .
وأما الثاني : فهو المشهور أيضا ، ويشهد له ، خبر الكناسي ، وكون الأولاد أولى بالميراث من أولادهم .
وأما الثالث : فقد استدل له : بما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى الذي عرفت ما فيه ، وبانه اشفق وارق وأقرب إلى إجابة الدعاء وقد عرفت ما في هذه التعليلات .
فالصحيح ان يستدل له بصحيح الكناسي ، فإنه يستفاد منها ان جانب الأب أولى بالرعاية .
وعن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » : انه في الطبقة الثانية : الجد مقدم على الاخوة ، وان كانوا للأبوين .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 88 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 23 .