تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلما مر من عدم صلاحية مثل هذه التعليلات أن تكون دليلا للحكم الشرعي . وأما الاجماع : فلانه لم يثبت لعدم ثبوته كونه تعبديا ، إذ لعل مستند المجمعين أو بعضهم ما ذكر . وأما الثالث : فلانه بعد ورود التفسير بان المراد بأولى الناس أولاهم بميراثه ، لا سبيل إلى هذا الاستدلال . فإذا الأظهر بحسب الأدلة عدم التقديم ، إلا أن الاحتياط سبيل النجاة . وأما الثاني : فهو المشهور أيضا ، ويشهد له ، خبر الكناسي ، وكون الأولاد أولى بالميراث من أولادهم . وأما الثالث : فقد استدل له : بما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى الذي عرفت ما فيه ، وبانه اشفق وارق وأقرب إلى إجابة الدعاء وقد عرفت ما في هذه التعليلات . فالصحيح ان يستدل له بصحيح الكناسي ، فإنه يستفاد منها ان جانب الأب أولى بالرعاية . وعن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » : انه في الطبقة الثانية : الجد مقدم على الاخوة ، وان كانوا للأبوين .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 88 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 23 .