تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
المسألة الثالثة : في كل طبقة من مت إلى الميت بالأب والام أولى ممن مت إليه بالأب ، وهو أولى ممن انتسب إليه بالام . كما هو المشهور « 1 » . ويشهد له صحيح يزيد الكناسي المتقدم ، فإنه وان لم يصرح فيه بهذه الكلية ، إلا أنه تستفاد منه تلك كما لا يخفى .

الترتيب بين افراد طبقة واحدة

المسألة الرابعة : صرح غير واحد بأنه في الطبقة الأولى الأب مقدم على الأولاد ، وهم على أولادهم وهو على الام . أما الأول : فهو المشهور بين الأصحاب « 2 » ، بل عن التذكرة « 3 » : نسبته إلى علمائنا ، مشعرا بالاجماع عليه . واستدل له : بان الأب اشفق علي الميت وارق عليه ، فيكون دعائه أقرب للإجابة ، وبالاجماع ، وبانه مع وجود الأب لا ينسبق إلى الذهن من الامر بان يصلي عليه أولى الناس به إلا هو ، فهو الذي تنصرف إليه اطلاقات الأدلة الواردة في هذا الباب .
هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 1 ص 81 ، إرشاد الأذان ج 1 ص 263 . ( 2 ) راجع تحرير الأحكام ج 1 ص 126 ، رسائل الكركي ج 93 1 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 47 .t