تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
ودعوى « 1 » : ان المنسبق إلى الذهن من الأولى هو الرجل ، مندفعة بما تقدم من أن المراد هو الأولى بالإرث ، فإذا لا دليل على ذلك ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . المورد الثاني : في أنه على فرض ثبوته هل يختص ذلك بما إذا كان الميت رجلا أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بان ظاهر ما دلَّ على اعتبار اذن الولي ان له المباشرة لا ان معنى ولايته الاذن فقط ، مضافا إلى اقتضاء التوكيل في امر ذلك . وفيه : مضافا إلى اختصاص هذا الوجه بالتغسيل ، وإلى ان لازم ذلك نفي الولاية عن غير المماثل مطلقا وهو مما لا يلتزم به أحد وقد دل الدليل على خلافه ، ففي صحيح زرارة : في المراة تؤم النساء ؟ قال ( ع ) : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها « 2 » . انه كما أن ثبوت الولاية غير ملازم لامكان المباشرة ، بل ربما تثبت مع امتناعها لمرض ونحوه ، كذلك لا يلازم مع جوازها ، فان المستفاد من أدلتها بل صريح بعضها أما المباشرة أو الاذن ، ويؤيده عدم الخلاف في أولوية الزوج بزوجته ، مع أن الأولى اجتناب المباشرة . فالثاني اظهر .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 354 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 397 ح 1178 / الوسائل ج 3 ص 117 ح 3179 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344 | السيد محمد صادق الروحاني