شرح
وفيهما نظر : أما الأول : فلانه من تعدد الأمثلة يستكشف انه ( ع ) في مقام بيان كبرى كلية ، وهي ان المراد بأولويته الأولوية في الميراث ، من غير دخل لخصوصية الأمثلة .
وأما الثاني : فلان وجود جهة أخرى موجبة لصدق الأولوية شرعا لا ينافي كون هذه الجهة مما توجب صدقها .
وبعبارة أخرى : في صورة تعدد الأولياء في طبقة واحدة كون جهة أخرى موجبة لاختصاص الولاية بالبعض لا ينافي ذلك كما لا يخفى .
وبالنصوص الواردة في الصلاة والغسل : كمرسل ابن أبي عمير المتقدم : يصلي على الجنازة أولى الناس بها . . . الخ « 1 » ونحوه غيره « 2 » مما تقدم . بدعوى ان المراد بالأولى هو الأولى بالإرث لوجهين :
1 - انه في قضاء الولي وردت روايات في بعضها يقضي عنه أولى الناس به ، وفي بعضها يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، فهذا كاشف عن أن المراد بأولى الناس بالميت أولاهم بميراثه .
2 - انه ان أريد بأولى الناس به أولاهم بميراثه فهو المطلوب ، وان كان المراد أولاهم به من كل جهة كما يقتضيه حذف المتعلق فهو المراد أيضا ، إذ أولوية الوارث بالميت في جميع الأمور تستكشف من أولويته بالإرث ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 176 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 114 ح 3170 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 114 باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها .