تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
حياته ، فقد استدل له : بان الولي على ما يستفاد من ظاهر النصوص هو من له مباشرة الغسل فعلا ولو عند عدم المماثل ، لاحظ قوله ( ع ) : يغسله أولى الناس به . وفيه : ان الدليل لا ينحصر بذلك كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه ، مع أنه لو تم فإنما هو مع عدم كون الوارث مماثلا للميت ، وإلا فيجوز له المباشرة مطلقا فتدبر . فتحصل : ان الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب .

تقدم الذكور على الإناث

المسألة الثانية : صرح غير واحد « 1 » بأنه إذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى ، وعن المنتهى « 2 » : نفي الخلاف فيه وقيده المحقق الثاني « 3 » بما إذا لم تكن امرأة وإلا انعكس الحكم . ولكن مقتضى ظاهر كلمات القوم عدم الفرق بين كون الميت رجلا أو امرأة ، بل عن الحدائق « 4 » : نسبة التعميم إلى الأكثر .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 175 ، شرائع الإسلام ج 1 ص 30 ، تحرير الأحكام ج 1 ص 116 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 450 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 408 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 382 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342 | السيد محمد صادق الروحاني