تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
إذ لو كان غيره كذلك لكان هو الوارث . وأورد على الوجه الأول : انه لعدم التلازم بين المقامين ، لا يكون تفسير الأولى بالأولى بالميراث في القضاء ، مقتضيا لتفسير الأولى به هنا ، مع أن المسلم بين الأصحاب تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر ، فكيف يمكن حمل المقام عليه ؟ وأورد علي الثاني : بان المراد من الأولى ليس هو الأولى بالميت نفسه ، بل المراد بشأن من شؤونه ، وعليه فحيث لا يمكن شموله للحكم المجعول له في هذه النصوص من الصلاة ونحوها ، وإلا لزم اخذ الحكم في موضوع ، فيدور الامر بين ان يراد به الأولى بميراثه ، وان يراد به الأولى به عرفا ، وهو الأمس رحما . والثاني لو لم يكن أقرب لا يكون الأول أقرب منه . ويمكن ان يجاب عن ما أورد على الأول أولا : بان الظاهر من تلك النصوص بعد فرض عدم كونها في مقام بيان جعل امرا زائدا على وجوب القضاء على الولي ، اتحاد المراد من العبارتين ، أي أولى الناس بالميت وأولى الناس بميراثه ، وان المراد بأولى الناس متى اطلق هو الأولى بالميراث كما لا يخفى . ويجاب عن ما أورد عليه ثانيا : بان اختصاص الحكم في باب القضاء ببعض من هو أولى الناس بميراثه بقرينة أخرى لا ينافي ذلك ، وأما ما أورد على الوجه الثاني ، فالجواب عنه : ان الظاهر من أولى الناس به : من هو أحق