شرح
أظهرهما الأول ، للامر بها في صحيح ابن سنان المتقدم وغيره المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم .
ودعوى « 1 » ان النصوص المتقدمة حتى ما تضمن صلاة أبي جعفر ( ع ) على ابنه الذي كان عمره ثلاث سنين « 2 » ظاهرة في عدم مشروعيتها لتضمنها ان عليا ( ع ) لم يكن يصلي على الأطفال ، وان النبي ( ص ) أمر أن لا يصلى على من لا يصلي « 3 » ، وان أبا جعفر ( ع ) صلى على ابنه مخافة تشنيع الناس بان بني هاشم لا يصلون على أطفالهم « 4 » ، وإلا لم يكن يصلي على مثله مندفعة بأنه انما تدل هذه النصوص على عدم مشروعيتها في أصل الشرع ، ولا تدل على عدم ثبوت مشروعيتها بعد ذلك لأجل انطباق عنوان راجح عليها كالمجاراة والمداراة أو حفظ احترام موتاهم ، بل لعل قوله ( ع ) : وكان علي ( ع ) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله « 5 » . ظاهر في ثبوت مشروعيتها بالعنوان الثانوي .
هذاإذا ولد الولد حيا ، وإلا فلا تستحب أيضا بلا خلاف لصحيح ابن سنان المتقدم .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 493 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 167 ح 487 / الوسائل ج 3 ص 101 ح 3131 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 98 ب عدم جواز الصلاة على جنازة لم يبلغ ستا .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 98 ب عدم جواز الصلاة على جنازة لم يبلغ ستا .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 207 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 95 ح 3119 .