وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث
شرح
في المصلي
القسم الثاني في المصلى : ( وأولاهم بالصلاة عليه ) وغيرها من احكام الميت من تغسيله ونحوه أولى الناس به ، ولا يجوز لغيره التصدي لها إلا مع اذنه على المشهور « 1 » ، وقد مر في مبحث الغسل تنقيح القول في ذلك ، وما يمكن ان يقال في مقام الجمع بين ذلك ، وكون الوجوب كفائيا فراجع . وتشهد له - في خصوص الصلاة - جملة من النصوص : مثل ما رواه الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب « 2 » ، ونحوه مرسل البزنطي « 3 » ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي ( ع ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه الولي وإلا فهو غاصب « 4 » . انما الكلام في المقام يقع في تعيين أولى الناس به ، وتنقيح القول في ذلك يستدعي التكلم في مسائل : الأولى : أولى الناس به ( أولاهم بالميراث ) كماهامش
( 1 ) راجع المقنعة ص 232 ، رسائل المرتضى ج 3 ص 52 ، الكافي في الفقه ص 389 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 176 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 114 ح 3170 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 114 ح 3171 .
( 4 ) التهذيب ج 3 ص 206 ح 37 / الوسائل ج 3 ص 114 ح 3173 .