تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
به وأجدر من غيره ، ولا ريب في أن الا حق والا جدر به حتى عند العرف هو من يرثه كما لا يخفى . وبالآية الشريفة :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 1 » بضميمة ما دلَّ على كون الولاية الثابتة في المقام من الحقوق ، وعدم كونها مجرد الحكم التكليفي . وبما ذكرناه ظهر أنه لا ينافي هذا القول موثق زرارة : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَانما عنى بذلك أولو الارحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة ، « 2 » فاولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها ، إذ الأقربية في الحالات التي تكون مجملة عند أهل العرف تستكشف بالإرث . وفي غير تلك الحالات توافق ما عليه الأصحاب من ترتيب ذلك على طبقات الإرث . وبما ذكرناه كله ظهر ما في المدارك « 3 » من أنه لا يبعد أن يكون المراد بالأولى به أشد الناس علاقة به . وأما ما عن بعض علماء البحرين « 4 » من أن الولي المحرم من الورثة ، وإذا تعدد فالأشد علاقة به بحيث يكون هو المعزى في وفاته ومرجعه في
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 75 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 176 ح 2 / الوسائل ج 26 ص 63 ح 32494 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 60 . ( 4 ) أشار في مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 353 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341 | السيد محمد صادق الروحاني