ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا وتستحب على من نقص سنه عن ذلك
شرح
وعن ابن الجنيد « 1 » : وجوبها على المستهل ، يعني من رفع صوته بالبكاء ، واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه « 2 » ، ونحوه غيره « 3 » .
وفيه : انه يتعين حمل هذه النصوص على التقية أو الاستحباب لما تقدم من النصوص الصريحة في عدم وجوبها على من كان عمره أقل من ست سنين .
فتحصل : ان الأقوى ما هو المشهور ، ويشمل هذا الحكم المحدود للولد مطلقا ( ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا ) .
( و ) هل ( تستحب ) الصلاة ( على من نقص سنه عن ذلك ) أي كان عمره أقل من ست سنين كما هو المشهور على ما نسب إليهم « 4 » ، أم لا كما عن المحدث الكاشاني « 5 » وفي الحدائق « 6 » وعن غيرهما ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) نسبه إليه في الدروس ج 1 ص 112 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 199 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 96 ح 3121 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 96 ب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 300 .
( 5 ) نسبه إليه في الحدائق الناضرة ج 10 ص 372 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 369 .