تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
هل يصلى عليه ؟ قال ( ع ) : لا ، انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم « 1 » . وخبر هشام : انما تجب الصلاة على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود « 2 » . وبعدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب المصطلح ، فإنه في اللغة بمعنى الثبوت ، والمتيقن منه مجرد المشروعية . وفي الجميع نظر : اما الأول : فمضافا إلى كونه اجتهادا في مقابل النص ، انه لعدم احاطتنا بمناطات الاحكام لا يصح الاستدلال به ، بل يمكن ان يقال : ان عدم كون ما ذكر علة له معلوم ، كيف وانه تجب الصلاة على المعصومين عليهم السلام ، مع أنهم غير محتاجين إلى ذلك . واما الطائفة الأولى من النصوص : فهي مطلقة تقيد بما تقدم ، مع أن خبر علي ليس ظاهرا فيما ذكر ، إذ المراد بمن صلى من امر بها وجوبا أو استحبابا ، فهو يعضد المشهور ولا يعارضه : مضافا إلى احتمال كونه من خصائص النبي ( ص ) . وأما الطائفة الثانية : فقد أجيب عنها في محكي الذكرى « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 199 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 97 ح 3125 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 332 ح 65 / الوسائل ج 3 ص 100 ح 3130 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 405 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني