شرح
هل يصلى عليه ؟ قال ( ع ) : لا ، انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم « 1 » .
وخبر هشام : انما تجب الصلاة على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود « 2 » .
وبعدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب المصطلح ، فإنه في اللغة بمعنى الثبوت ، والمتيقن منه مجرد المشروعية .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فمضافا إلى كونه اجتهادا في مقابل النص ، انه لعدم احاطتنا بمناطات الاحكام لا يصح الاستدلال به ، بل يمكن ان يقال : ان عدم كون ما ذكر علة له معلوم ، كيف وانه تجب الصلاة على المعصومين عليهم السلام ، مع أنهم غير محتاجين إلى ذلك .
واما الطائفة الأولى من النصوص : فهي مطلقة تقيد بما تقدم ، مع أن خبر علي ليس ظاهرا فيما ذكر ، إذ المراد بمن صلى من امر بها وجوبا أو استحبابا ، فهو يعضد المشهور ولا يعارضه : مضافا إلى احتمال كونه من خصائص النبي ( ص ) .
وأما الطائفة الثانية : فقد أجيب عنها في محكي الذكرى « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 199 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 97 ح 3125 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 332 ح 65 / الوسائل ج 3 ص 100 ح 3130 .
( 3 ) الذكرى ج 1 ص 405 .