تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
وعن ابن أبي عقيل « 1 » : عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ ، ومال إليه في محكي الوافي « 2 » . واستدل له : بان الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك ، وبطائفتين من النصوص : الأولى : ما دلَّ على أن الطفل لا يصلى عليه ، كصحيح زاررة - أو حسنه - الوارد في موت ابن لأبي عبد الله ( ع ) وقال أبو جعفر ( ع ) فيه بعد صلاته عليه : لم يكن يصلى على الأطفال انما كان أمير المؤمنين ( ع ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم ، وانما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلى على أطفالهم « 3 » . وخبر علي بن عبد الله بن أبي الحسن موسى ( ع ) عن رسول الله ( ص ) بعد دفنه إبراهيم من دون ان يصلي عليه : وأمرني ان لا أصلي إلا على من صلى « 4 » . بدعوى ان ظهورهما في عدم الوجوب ما لم يبلغ لا ينكر . الثانية : ما دلَّ على عدم الوجوب على الطفل ما لم يبلغ صريحا كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المولود ما لم يجر عليه القلم
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 2 ص 299 . ( 2 ) أشار في الحدائق إليه في ج 10 ص 372 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 206 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 98 ح 3128 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 99 ح 3129 .