تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
فإنه أريد بالعقل بلوغ ست سنين ، لأنه فسر بذلك في النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : في الصبي متى يصلى ؟ قال ( ع ) : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال ( ع ) : لست سنين « 1 » . بل هو بنفسه وحده مما يدل على مما هو المشهور بناء على ما في الحدائق « 2 » وغيره « 3 » من روايته ، مع زيادة عليه بعد قوله ( ع ) ( يصلى ) كما لا يخفى . وأما صحيح زرارة الوارد في موت ابن لأبي جعفر ( ع ) قال ( ع ) فيه : اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي ( ع ) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ قال ( ع ) : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين « 4 » . فهو لا يدل على هذا القول ، إذ صدره وان كان في مقام بيان حكم الصلاة عليه ، إلا أنه لم يحدد بذلك ، وذيله وارد في مقام بيان حكم صلاته لا الصلاة عليه . وكذلك لا يدل عليه مرسل الفقيه قال : صلى أبو جعفر ( ع ) على ابن صغير له ثلاث سنين ، فقال : لولا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 4 ص 18 ح 4398 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 368 . ( 3 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 493 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 168 ح 488 / الوسائل ج 3 ص 95 ح 3118 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330 | السيد محمد صادق الروحاني