تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه ، قال : وسئل متى تجب الصلاة عليه ؟ قال ( ع ) : إذا كان ابن ست سنين « 1 » . فإنه مضافا إلى احتمال ان يكون المراد بهذا المرسل هو صحيح زرارة المتقدم ان لفظ ( عليه ) فيه يمكن ان يكون قيدا لتجب وعليه ، فيكون مورده صلاته لا الصلاة عليه . وكون صدره في مقام بيان حكم الصلاة عليه لا يصلح قرينة لكون ( عليه ) قيدا للصلاة ، فيكون مورده الصلاة عليه كما يشهد له صحيح الفضلاء المتقدم ، فان مورد صدره الصلاة عليه ، ومورد ذيله صلاته فليكن المرسل كذلك . فالعمدة ما ذكرناه . وأما صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) : عن الصبي ايصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال ( ع ) : إذا عقل الصلاة فصل عليه « 2 » . فلا ينافي المشهور ، إذ الظاهر من الجواب - ولو بقرينة النصوص المتقدمة - انه لا عبرة بالخمس ، وان المناط هو العقل الذي جعل كناية عن بلوغ الست ، لأجل كونهما متلازمين على الغالب بمقتضي القابلية ، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها بعده لا عبرة به ، فهو تحقيق في تقريب كما في الجواهر « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 167 ح 487 / الوسائل ج 3 ص 101 ح 3131 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 199 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 96 ح 3120 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 12 ص 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331 | السيد محمد صادق الروحاني