تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أو بحكمه ممن بلغ ست سنين أولادهم
شرح

الصلاة على غير البالغ

( أو بحكمه ) أي تجب الصلاة على من بحكم المسلم ( ممن بلغ ست سنين من أولادهم ) ، وهو المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، وعن السيد « 2 » والمصنف « 3 » : دعوى الاجماع عليه . والظاهر أنه إلى هذا يرجع ما عن الصدوق في المقنع « 4 » والمفيد في المقنعة « 5 » والجعفي « 6 » : من أنه لا يصلي عليه حتى يعقل الصلاة ، لما ستعرف من أن هذه العبارة فسرت ببلوغ ست سنين . ويشهد له صحيح زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال ( ع ) : إذا عقل الصلاة . قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال ( ع ) : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا اطاقه « 7 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 299 . ( 2 ) الإنتصار ص 175 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 448 . ( 4 ) المقنع ص 68 . ( 5 ) المقنعة ص 231 . ( 6 ) نسبه إليه في الذكرى ج 1 ص 404 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 206 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 95 ح 3117 .