تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الثياب أو من فوقها قال ( ع ) : فوق القميص دون الخاصرة ( الحاصرة ) ، فسألته : من أي جانب ؟ فقال ( ع ) : من الجانب الأيمن « 1 » . قلت : ان الأصحاب اعرضوا عنه ، سواء أريد من الجريدة الواحدة أم أريد بها الجنس . اما على الأول فواضح . وأما علي الثاني فلان ظاهر ذيله وضع ما يستحب وضعه في الجانب الأيمن خاصة . فان قلت : ان القائل بالاكتفاء بقدر شبر مجهول ، فهو مما اعرض الأصحاب عنه . قلت : انه متضمن لمطلبين مستقلين ، وعدم العمل بأحدهما لا يوجب عدم جواز الاخذ بالاخر . وبما ذكرناه ظهر انه لا يعارضه مرسل يونس : تجعل له واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلي ما بلغت من فوق القميص « 2 » . لاعراض الأصحاب عنه ، إلا أنه لأجل كون أصل الحكم استحبابيا فلا مانع من العمل بما تضمنه كل من الخبرين الأخيرين لقاعدة التسامح . فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 154 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 26 ح 2936 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 143 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 32 ح 2954 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322 | السيد محمد صادق الروحاني