شرح
الثياب أو من فوقها قال ( ع ) : فوق القميص دون الخاصرة ( الحاصرة ) ، فسألته : من أي جانب ؟ فقال ( ع ) : من الجانب الأيمن « 1 » .
قلت : ان الأصحاب اعرضوا عنه ، سواء أريد من الجريدة الواحدة أم أريد بها الجنس .
اما على الأول فواضح .
وأما علي الثاني فلان ظاهر ذيله وضع ما يستحب وضعه في الجانب الأيمن خاصة .
فان قلت : ان القائل بالاكتفاء بقدر شبر مجهول ، فهو مما اعرض الأصحاب عنه .
قلت : انه متضمن لمطلبين مستقلين ، وعدم العمل بأحدهما لا يوجب عدم جواز الاخذ بالاخر .
وبما ذكرناه ظهر انه لا يعارضه مرسل يونس : تجعل له واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلي ما بلغت من فوق القميص « 2 » . لاعراض الأصحاب عنه ، إلا أنه لأجل كون أصل الحكم استحبابيا فلا مانع من العمل بما تضمنه كل من الخبرين الأخيرين لقاعدة التسامح . فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 154 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 26 ح 2936 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 143 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 32 ح 2954 .