وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ويكره التكفين في السواد وجعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان
شرح
يعلم منها عدم كون كتابتها إهانة وتحقيرا فلا معارض للعمومات المتقدمة .
( و ) ومنها : ( ان يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ) كما تقدم في التحنيط فراجع .
( ويكره التكفين في السواد ) لا نعرف فيه خلافا كما عن المنتهى « 1 » ، ويشهد له ما رواه الشيخ عن الحسين بن مختار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يكفن الميت في السواد « 2 » ونحوه غيره « 3 » .
( و ) يكره أيضا : ( جعل الكافور في سمعه وبصره ) كما تقدم في التحنيط .
( وتجمير الأكفان ) بالجمرة ، وهي ما يدخن به الثياب باجماع علمائنا كما عن المعتبر « 4 » القول الإمام علي ( ع ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا الكافور . . . الخ « 5 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 438 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 434 ح 39 / الوسائل ج 3 ص 43 ح 2981 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 42 ب كراهة كون الكفن أسود . بالجمرة
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 290 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 147 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 18 ح 2908 .