تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ان يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وانه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام
شرح
( و ) منها : ( ان يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وانه يشهد الشهادتين ) أي يكتب عليها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وان محمدا رسول الله ( ص ) ( وأسماء الأئمة عليهم السلام ) أي يكتب عليها انه يقربهم ، كما عن جماعة « 1 » التصريح بجميع ذلك ، وعن الغنية « 2 » : دعوى الاجماع على ما في المتن ، وعن جماعة منهم « 3 » : التصريح بكتابتها على بعض دون بعض ، وعن جماعة « 4 » انها تكتب على الأكفان . ويشهد له مضافا إلى ذلك عمومات الاستشفاع والاستدفاع والتبرك . ودعوى « 5 » كونه إهانة وتحقيرا لعدم الامن من التلويث مندفعة بان جملة من النصوص تضمنت الامر بكتابة دعاء الجوشن الكبير على الكفن « 6 » ، وانه ( ع ) كتب - الشهادتين على كفن إسماعيل ، فإنه
هامش
( 1 ) راجع كفاية الأحكام ج 1 ص 36 ، الإزار . ( 2 ) راجع غنية النزوع ص 103 . ( 3 ) المقنعة ص 78 . ( 4 ) راجع الاقتصادص 248 ، المهذب ج 1 ص 60 ، السرائر ج 1 ص 162 . ( 5 ) نقلها في مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 403 . ( 6 ) المستدرك ج 2 ص 233 باب نوادار ما يتعلق بأبواب الكفن .