الرابع الصلاة عليه وهي تجب على كل ميت مسلم
شرح
الصلاة على الميت
المبحث ( الرابع ) في ( الصلاة عليه ) وفيه اقسام : الأول : من يصلى عليه ( وهي تجب على كل ميت مسلم ) وان لم يكن معتقدا للحق الذي يعتقده أهل الحق كما هو المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، وعن التذكرة « 2 » : انه اجماع ، وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالمفيد في المقنعة « 3 » ، وصاحب الوسيلة « 4 » ، والحلي في السرائر « 5 » ، وغيرهم « 6 » : انها لا تجب على غير المؤمن ، واختاره في الحدائق « 7 » ، ونفى عنه البعد في المدارك « 8 » . ويشهد للأول : خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله « 9 » .هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 492 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 22 .
( 3 ) المقنعة ص 227 .
( 4 ) الوسيلة ص 119 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 357 .
( 6 ) راجع كشف اللثام ج 2 ص 311 ، جامع المقاصد ج 1 ص 405 .
( 7 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 360 .
( 8 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 151 .
( 9 ) التهذيب ج 3 ص 328 ح 51 / الوسائل ج 3 ص 133 ح 3212 .