تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
بقدر عظم ذراع « 1 » . وبمرسل يونس عنهم ( ع ) : وتجعل له قطعتين من جريدة النخل قدر ذراع « 2 » . ونحوه خبر يحيى بن عبادة « 3 » . بدعوى ان الذراع حقيقة في عظمها ، ولكن يرد على الرضوي : عدم ثبوت كونه رواية كما أشرنا إليه غير مرة ، وعلى الأخيرين : عدم ثبوت كون الذراع حقيقة في عظمها . واستدل للثاني : بأنه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة ومصحح جميل الآتي ان الجريدة قد شبر . وفيه : مضافا إلى ما تقدم ، ان المصحح لاعراض الأصحاب عنه لا يتعمد عليه ، وأما ما عن العماني فلم يعرف مستنده . وتنقيح القول في المقام : ان مقتضى الاطلاقات جواز الكل ، والأقل منها والأكثر والرضوي المقدر بعظم ذراع قد عرفت ما فيه ، واما الخبران المقدر ان بذراع ، فحيث ان الأصحاب اعرضوا عنهما فلا يصلحان لتقييد المطلقات ، وبما ان الاعراض لا ينافي ثبوت أفضلية ما تضمناه لقاعدة التسامح . فالأظهر أفضلية أن تكون الجريدة في الطول بمقدار ذراع ، ودونه في الفضل أن تكون بقدر شبر ، وان كان يجزي الأقل والأكثر .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 168 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 143 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 27 ح 2938 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 152 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 21 ح 2922 .