تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الفرع الرابع : المشهور بين الأصحاب « 1 » في كيفية وضع الجريدتين : ان توضع إحداهما من جانبه الأيمن من عند الترقوة يلصقها بجلده ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، وعن الغنية « 2 » ، دعوى الاجماع عليه . ويشهد به صحيح جميل - أو حسنه - : ان الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص « 3 » . وظاهره وان كان تعين هذه الكيفية ولازم ذلك ، تقييد الاطلاقات به ، ودعوى « 4 » انه ضعيف للاضمار مندفعة بما ذكره الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » من أن اضماره خير من اظهار غيره . ودعوى « 6 » انه لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، مندفعة بحمله عليه إذا كان المقيد متضمنا لحكم الزامي ارشادي إلى جزئية ما تضمنه ، أو شرطيته ، أو مانعيته . فان قلت : انه يعارضه صحيحه الاخر عن الجريدة توضع من دون
هامش
( 1 ) راجع فقه الرضا ص 167 ، المهذب ج 1 ص 61 ، السرائر ج 1 ص 164 . ( 2 ) غنية النزوع ص 103 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 152 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 26 ح 2935 . ( 4 ) راجع مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 406 . ( 5 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 306 . ( 6 ) مستمسك العروة ج 4 ص 204 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321 | السيد محمد صادق الروحاني