تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
ثم إن مقتضى اطلاق المكاتبة عدم الفرق عند عدم تيسر النخل بين سائر مصاديق الجريدة ، إلا أنه يتعين تقييده بخبر سهل : قلنا له جعلنا فداك ان لم نقدر على الجريدة ؟ فقال ( ع ) : عود السدر ، قيل : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال ( ع ) : عود الخلاف « 1 » . الفرع الثاني : يعتبر أن تكون الجريدة يابسة لخبر محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن السعفة اليابسة هل يجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ قال ( ع ) : لا يجوز اليابس « 2 » . الفرع الثالث : المشهور بين الأصحاب - كما عن الذكرى « 3 » - تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع وعن الانتصار « 4 » : الاجماع عليه ، وعن الصدوق « 5 » بعد تقدير طول كل واحدة بذلك : وان كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس ، وعن العماني « 6 » : التقدير بأربع أصابع فما فوقها ، وعن الذكرى « 7 » : ان الكل جايز . واستدل للمشهور بما في الرضوي : روي : ان الجريدتين كل واحدة
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 153 ح 10 / الوسائل ج 3 ص 24 ح 2931 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 432 ح 26 / الوسائل ج 3 ص 25 ح 2933 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 368 . ( 4 ) الإنتصار ج 1 ص 131 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 143 . ( 6 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 1 ص 394 . ( 7 ) الذكرى ج 1 ص 370 .