تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
وعن الروضة « 1 » : انه يقدم الجلد ( أي جلد المأكول ) على الحرير وغيره . واستدل له : بأنه تجوز الصلاة فيه اختيارا فيقدم على ما لا تجوز فيه تلك ، وبعدم صريح النهي فيه وبقاعدة الاحتياط لدوران الامر بين التعيين والتخيير . وفي الكل نظر : أما الأول : فلما تقدم من أن المانع من التكفين بالجلد في حال الاختيار هو عدم شمول الأدلة له ، وعليه : فلا وجه لتقديمه على ما تشمله الأدلة في حال الضرورة . وبه يظهر ما يرد على الثاني . وأما القاعدة : فمضافا إلى أن الأظهر هو الرجوع إلى البراءة عند الدوران بين التعيين والتخيير - كما أثبتناه في محله - لا سبيل إلى الرجوع إليها في المقام لوجهين : 1 - انه كما يحتمل تعين الجلد كذلك يحتمل تعين غيره 2 - ان اطلاق الأدلة بالنسبة إلى مالا دليل على اعتباره في حال الضرورة يمنع من الرجوع إليها . وعن الذكرى « 2 » وفي طهارة الشيخ الأعظم « 3 » : تقديم النجس على الحرير وغير المأكول ، وتبعهما جماعة .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 1 ص 416 . ( 2 ) الذكرى ج 1 ص 355 . ( 3 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 300 .