تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
وفيه : ما عرفت غير مرة من عدم ثبوتها بنحو تشمل أمثال المقام ، واختصاصها بصورة تعذر بعض افراد المأمور به . 4 - ما في الطهارة الشيخ الأعظم « 1 » من أن ذلك يستفاد من اخبار علة تكفين الميت ، ومن كون حرمته ميتا كحرمته حيا ، ومن أن أصل ستر بدن الميت مطلوب . وفيه : ان نصوص علة تكفين الميت على فرض كون ما تضمنته علة الحكم لا من قبيل حكمة التشريع كالنصوص المتضمنة للامر به تقيد بما دلَّ على اعتبار هذه الأمور وحرمته ميتا ، لا تقتضي ان يكفن فيما منع عنه الشارع المقدس ، وكون أصل ستر بدنه مطلوبا أول الكلام . أقول : وحق القول في المقام بنحو يظهر ما هو الأقوى في النظر وضعف سائر الاقول وما استدل به لها ، يقتضي ان يقال : ان الأمور المعتبرة في الكفن الواجب على اقسام ثلاثة : أحدها : ما اعتبر فيه من جهة عدم شمول اطلاق ما دل على وجوب التكفين له كالجلد من مأكول اللحم . الثاني : ما اعتبر فيه لدليل آخر لا اطلاق له بنحو يشمل حال الضرورة كالحرير .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 300 .