تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ومس مساجده بالكافور
شرح
وفي طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » : فيما دار الامر بين الحرير وغير المأكول ، ولا يبعد تقديم الثاني للرجال والأول للنساء . واستدل لتقديم الحرير للنساء : بجواز صلاتهن فيه . ولتقديم غير المأكول للرجال : بالحرمة التكليفية ولكن يرد على الأول : ما في محكي جامع المقاصد « 2 » من أن عدم جواز الصلاة فيه لا يقتضي ذلك لعدم الملازمة . وعلى الثاني : ثبوت الحرمة التكليفية لهم محل نظر ومنع ، إذ لا ملازمة بين حرمة اللبس في حال الحياة وحرمة التكفين به . فالصحيح ما ذكرناه من أنه لاختصاص دليل كل منهما بالاجماع غير الشامل لحال الضرورة يتعين البناء على التخيير بينهما لاطلاق الأدلة . ومما ذكرناه ظهر حكم بقية صور الدوران فتدبر .

التحنيط

( و ) يجب ( مس مساجده بالكافور ) فها هنا فروع : الأول : يجب مسح الكافور على بدن الميت بلا خلاف فيه في الجملة ،
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 300 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 380 .