شرح
وعن الرياض « 1 » : الفرق بين ما منع منه للنهي فاستوجه المنع ، وبين غيره مما منع منه لعدم الدليل فاجازه .
وفي طهارة الشيخ الأعظم « 2 » : الأظهر وجوب الستر بكل واحد من هذه عند الانحصار ، وتبعه المحقق الهمداني « 3 » وجمع من المتأخرين عنهما .
واستدل لهذا القول بوجوه :
1 - انصراف أدلة المنع إلى حالة الاختيار ، ففي حالة الاضطرار لامقيد لاطلاق ما دلَّ على وجوب التكفين .
وفيه : ما تكرر منا في هذا الشرح من عدم الاعتماد على مثل هذا الانصراف غير الناشئ عن منشأ صحيح .
2 - انه لأجل ان عمدة مدرك اعتبار هذه الأمور هو الاجماع الذي لا يعم حال الضرورة يتعين الاخذ باطلاق دليل وجوب التكفين في تلك الحالة .
وفيه : ان ذلك يتم بالنسبة إلى بعضها ولا يتم بالنسبة إلى الجميع كما ستعرف .
3 - قاعدة الميسور .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 177 .
( 2 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 300 .
( 3 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 394 .