شرح
وعن غير واحد من الأصحاب « 1 » ، دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له جملة من النصوص : كموثق سماعة : وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين « 2 » .
وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن مولانا الصادق ( ع ) عن الحنوط للميت فقال : اجعله في مساجده « 3 » . ونحوهما غيرهما « 4 » .
واشتمال بعضها على كثير من المندوبات لا يضر بالاستدلال بها لما عرفت من أن ورود الترخيص في ترك بعض الأمور التي امر بها لا يمنع عن وجوب مالم يرخص في تركه ، كما أن اختلافها لا يضر لما ستعرف من امكان الجمع بينها .
الثاني : صرح غير واحد باعتبار كونه بالمسح ، وفي التذكرة « 5 » : دعوى الاجماع عليه حيث قال : ويجب الحنوط وهو ان يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه وهو أحد قولي الشافعي لأنها مواضع شريفة واجماع علمائنا عليه . انتهى .
هامش
( 1 ) راجع تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 17 ، روض الجنان ط . ق ص 104 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 435 ح 44 / الوسائل ج 3 ص 35 ح 2959 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 146 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 36 ح 2960 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 36 ، باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 17 .