شرح
أقواهما الأول لاطلاق الأدلة ، وعن الإسكافي « 1 » المنع في الوبر والشعر ، واستدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا « 2 » . لكنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
ومنه يظهر ضعف ما عن الصدوق « 3 » من عدم جوازه في الكتان لخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمَّة محمد ( ص ) « 4 » .
الفرع الخامس : لا يجوز التكفين بالمغصوب اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر « 5 » للنهي عن التصرف في المغصوب المقتضي لحرمته المانعة عن اتصافه بالوجوب والموجبة لاختصاص دليل الوجوب بغيره ، فهو ليس مصداقا للتكفين الواجب ، ولا فرق في ذلك بين كونه عباديا وغيره .
التكفين في حال الاضطرار
الفرع السادس : هذا كله مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فلا ريب فيهامش
( 1 ) نسبه إليه في الذكرى ج 1 ص 368 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 149 ح 10 / الوسائل ج 3 ص 30 ح 2949 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 147 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 149 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 42 ح 2979 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 4 ص 169 .