تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
المنع في المغصوب وذلك لما مر من أن وجوب التكفين ليس وجوبا مطلقا ، ولذا لا يجب بذل الكفن ، بل يكون مشروطا بوجوده . وعليه فما دل على حرمة التصرف في ملك الغير يكون رافعا للشرط فلا وجوب ، وهذا هو وجه آخر لعدم الجواز في المغصوب أولى مما ذكرناه ، مع أنه لو كان وجوب التكفين مطلقا ، في المقام يجتمع المأمور به والمنهي عنه ، فعلى الامتناع وتقديم جانب النهي كما هو الصحيح يخرج المجمع عن حين الامر ، ويتمحض في كونه منهيا عنه . وتمام الكلام في محله . وأما غير المغصوب : فعن الذكرى « 1 » : ان فيه وجوها ثلاثة : المنع ، والجواز لئلا يدفن عاريا ، ووجوب ستر العورة حالة الصلاة ثم ينتزع بعد . وعن البيان « 2 » : التفريق بين الجلد الذي تجوز الصلاة فيه وبين غيره ، فأجاز الأول وتوقف في غيره . واستظهر في محكي جامع المقاصد « 3 » الفرق بين النجس وغيره ، فأجاز الأول ومنع الثاني .
هامش
( 1 ) الذكرى ج 1 ص 355 . ( 2 ) البيان ط . ق ص 25 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 380 . س
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294 | السيد محمد صادق الروحاني