شرح
ويشهد به : ما دلَّ « 1 » من النصوص على اعتبار كون الكفن بالثياب غير الشاملة للجلود صرفا أو انصرافا ، ويؤيده الامر بنزعه من الشهيد ، مع أنه يجمع ما عليه في الدفن معه .
ودعوى « 2 » ان التعليل في خبر الفضل المتقدم يقتضي عدم الفرق بين افراد ما يحصل به الستر والمواراة فهي مندفعة بأنه انما يكون تعليلا لأصل الوجوب لا لجميع واجباته ، ولذا لم يفت أحد غير سلار « 3 » بالاكتفاء بثوب واحد ساتر لجميع الجسد .
واضعف منها التمسك باطلاق لفظ الإزار والقميص واللفافة ونحو ذلك ، إذ يجب حملها على الثياب حملا للمطلق على المقيد ، فما عن ظاهر الغنية « 4 » والدروس « 5 » وصريح الروضة « 6 » من الالتزام بالجواز ضعيف .
ثم هل يجوز التكفين بالصوف ووبرما يؤكل لحمه وشعره كما هو المشهور « 7 » أم لا ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 6 ب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من أحكامها .
( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص 158 .
( 3 ) نسبه إليه في كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 296 .
( 4 ) غنية النزوع ص 102 ، قوله : ولا يجوز ان يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 107 درس 12 قوله : يجب تكفينه في مئزر وقميص وازار من جنس ما يصلي فيه الرجل . وهذا ظاهر في شموله للجلد المذكى .
( 6 ) اختاره الشهيد الثاني في روض الجنان مع الضرورة راجع ص 103 ط . ق .
( 7 ) راجع السرائر ج 1 ص 262 .