تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح

اعتبار طهارة الأثواب

الفرع الرابع : تعتبر طهارة الأثواب اجماعا كما في المعتبر « 1 » ، وعن التذكرة « 2 » والذكرى « 3 » ، ويشهد لاعتبارها ما دلَّ على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين ، اذلو وجبت الإزالة بعده فقبله أولى ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ما عفي عنه في الصلاة وما لم يعف عنه ، ولعل من فرق بينهما استند في هذا الحكم إلى الكلية المتقدمة ، وهي تقتضي هذا التفصيل كما لا يخفى . وبما ذكرناه ظهر عدم جواز التكفين في جلد الميتة ، واما جلد المأكول المذكى ، فعن جماعة منهم الفاضلان « 4 » والشهيد « 5 » والمحقق الثاني « 6 » : المنع عن التكفين به ، بل ظاهر كلام المحقق الأردبيلي « 7 » كون الحكم مظنة الاجماع حيث قال : واما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكون غير جلد فكان دليله الاجماع . انتهى .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 275 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 7 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 355 . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 279 ، نهاية الإحكام ج 2 ص 242 . ( 5 ) البيانط . ق ص 25 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 379 . ( 7 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 191 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291 | السيد محمد صادق الروحاني