تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
واستدل له : بقاعدة الاشتغال ، وبالقاعدة التي بنى عليها المصنف « 1 » والمحقق « 2 » والشهيدان « 3 » والمحقق الثاني « 4 » في جملة من كتبهم من أنه لا يجوز ان يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة ، وعن المحقق الأردبيلي « 5 » وابن زهرة « 6 » دعوى : الاجماع عليها . واستشهد لها بالاجماع وبخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم « 7 » . بضميمة ما دل على عدم جواز الاحرام بما لا تجوز فيه الصلاة . كحسن حريز بن هاشم : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه « 8 » . أقول : أما قاعدة الاشتغال : فقد عرفت انه لا يرجع إليها في أمثال المقام لا سيما مع وجود المطلقات . وأما قاعدة عدم جواز التكفين بما لا تجوز فيه الصلاة ، فالعمدة
هامش
( 1 ) قواعد الإحكام ج 1 ص 18 . ( 2 ) المختصر النافع ص 12 . ( 3 ) روض الجنان ط . ق ص 103 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 379 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 189 . ( 6 ) غنية النزوع ص 102 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 147 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 18 ح 2908 . ( 8 ) الفقيه ج 2 ص 334 ح 2595 / الوسائل ج 12 ص 359 ح 16505 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289 | السيد محمد صادق الروحاني