شرح
المشهور بين الأصحاب هو الثاني ، وعن المصنف في النهاية « 1 » والمنتهى « 2 » : احتمال جواز تكفين المرأة به .
أقول : ان كان مدرك الحكم هي الكلية المذكورة أو خبر الدعائم ، فاختصاصه بالرجال معلوم ، كما أنه لو صح التمسك باستصحاب المنع في حق الرجال لاختص بهم وان كان المدرك الاجماع أو ما دلَّ على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة أو مضمر الحسن أو قاعدة الاحتياط ، فاختصاصه بهم بلا وجه .
وعليه فالأشبه عموم المنع .
التكفين بما لا يؤكل لحمه
وكيف كان : فظاهر المصنف والمحقق « 3 » وجماعة حيث اقتصروا في المنع على الحرير ، انه لا منع في مطلق مالا تجوز فيه الصلاة كاجزاء مالا يؤكل لحمه والمذهب ، ونسب إلى المشهور « 4 » ثبوت المنع في مطلق مالا تجوز فيه الصلاة .هامش
( 1 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 242 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 438 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 32 .
( 4 ) راجع غنية النزوع ص 102 ، جامع الخلاف والوفاق ص 110 ، غنائم الأيام ج 3 ص 423 .