شرح
وعليه فبما انه لم يعمل به في مورده فلا وجه لدعوى ثبوت الحكم للحرير المحض بالأولوية .
ويرد على الثاني : ان مناط النهي عن التكفين بكسوة الكعبة غير معلوم ، ولعله يكون منافاة للاحترام أو غيرها .
ويرد على الثالث : ما سيأتي من عدم ثبوت تلك الكلية .
ويرد على الرابع : انه ضعيف السند ولم يعمل استناد الأصحاب إليه كي ينجبر ضعفه بالعمل ، بل الظاهر عدم استنادهم إليه ، إذ الأصحاب إلا القليل منهم لم يفرقوا بين الرجال والنساء ، والخبر مختص بالرجال .
وأما القاعدة فهي ليست مرجعا في أمثال المقام ، مما يقتضي اطلاق الأدلة وأصالة البراءة عدم اعتبار المشكوك فيه ، فإذا العمدة هو الاجماع .
وأما خبر إسماعيل بن زياد : قال رسول الله ( ص ) : نعم الكفن الحلة « 1 » . فعلى فرض كون المراد بالحلة الحرير ، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا كما منعه جماعة ، فمطروح أو محمول على التقية لما تقدم .
ثم إنه على تقدير اعتبار ذلك هل يختص بالرجال أم يعم النساء ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 437 ح 51 / الوسائل ج 3 ص 45 ح 2987 .