تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
الجواز فاسدة لظهوره فيه . واستدل له أيضا بما في جملة من النصوص من النهي عن التكفين بكسوة الكعبة ، مع الاذن في البيع وسائر التصرفات فيها : كخبر عبد الملك عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعضها حاجته وبقي بعضها في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال ( ع ) : يبيع ما أراد ويهب مالم يرده ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . ونحوه غيره « 2 » . بناء على أنه لا وجه للنهي عن التكفين بها سوى كونها حريرا ، وإلا كان التكفين بها راجحا للتبرك ، وبالكلية الآتية من اعتبار كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل ، وبما عن الدعائم ع أمير المؤمنين ( ع ) : نهى رسول الله ( ص ) ان يكفن الرجال في ثياب الحرير « 3 » . وبقاعدة الاحتياط . أقول : يرد على الأول : ان مفهومه ثبوت البأس في الثوب غير الخالص إذا لم يكن قطنه أكثر ، ولا يشمل الحرير الخالص لعدم شمول الموضوع المأخوذ فيه له كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 148 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 44 ح 2983 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 44 ب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة . ( 3 ) المستدرك ج 2 ص 226 ح 1859 / دعائم الإسلام ج 1 ص 232 .