تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح

لا يجوز التكفين بالحرير

الفرع الثالث : المشهور بين الأصحاب « 1 » : انه يعتبر في الكفن ان لا يكون من الحرير المحض ، بل عن المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » والنهاية « 4 » والذكرى « 5 » وغيرها « 6 » : دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بمضمر الحسن بن راشد : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى ؟ قال ( ع ) : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس « 7 » . ولا يضر اضماره لما عن الذكرى « 8 » من عده من المقبولات ، كما أن اشتراك الحسن بن راشد بين مولى آل المهلب الثقة ، وبين مولى المنصور الضعيف لا يضر بالسند ، إذ الظاهر أن من في سند هذا الخبر هو الأول لرواية ابن عيسى عنه وروايته في الفقيه مرسلا عن أبي الحسن الثالث ( ع ) : كما أن دعوى ان ثبوت البأس أعم من عدم
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 1 ص 176 ، الوسيلة ص 67 ، نهاية الإحكام ج 2 ص 242 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 282 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 5 . ( 4 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 242 . ( 5 ) الذكرى ج 1 ص 355 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 95 ، التحفة السنية مخطوط ص 352 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 149 ح 12 / الوسائل ج 3 ص 45 ح 2986 . ( 8 ) الذكرى ج 1 ص 355 .