شرح
لا يجوز التكفين بالحرير
الفرع الثالث : المشهور بين الأصحاب « 1 » : انه يعتبر في الكفن ان لا يكون من الحرير المحض ، بل عن المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » والنهاية « 4 » والذكرى « 5 » وغيرها « 6 » : دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بمضمر الحسن بن راشد : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى ؟ قال ( ع ) : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس « 7 » . ولا يضر اضماره لما عن الذكرى « 8 » من عده من المقبولات ، كما أن اشتراك الحسن بن راشد بين مولى آل المهلب الثقة ، وبين مولى المنصور الضعيف لا يضر بالسند ، إذ الظاهر أن من في سند هذا الخبر هو الأول لرواية ابن عيسى عنه وروايته في الفقيه مرسلا عن أبي الحسن الثالث ( ع ) : كما أن دعوى ان ثبوت البأس أعم من عدمهامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 1 ص 176 ، الوسيلة ص 67 ، نهاية الإحكام ج 2 ص 242 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 282 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 5 .
( 4 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 242 .
( 5 ) الذكرى ج 1 ص 355 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 95 ، التحفة السنية مخطوط ص 352 .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 149 ح 12 / الوسائل ج 3 ص 45 ح 2986 .
( 8 ) الذكرى ج 1 ص 355 .