تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
وحده ساترا لجميع ما تحته كما عن الروض « 1 » وجامع المقاصد « 2 » . أم يكفي حصول الستر بالمجموع كما عن غير واحد « 3 » . أم لا يعتبر ذلك أيضا كما عن بعض متأخري المتأخرين « 4 » ؟ وجوه : أقواها أوسطها ، فلنا دعويان : الأولى : اعتبار الستر بالمجموع ، والشاهد عليه صحيح زرارة المتقدم ، وفيه : اوثوب يوارى فيه جسده كله « 5 » . وخبر الفضل : انما امر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله لو يدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره . . . الخ « 6 » . الثانية : عدم اعتبار كون كل واحد ساترا لما تحته وحده ، والشاهد عليه اطلاق الأدلة : والأصل . واستدل لاعتباره : بأنه المتبادر من اطلاق الثوب ، وبما دلَّ على اعتبار ان يكون الكفن مما يصلى فيه . ولكن التبادر ممنوع ، وما دل على اعتبار كونه مما يصلى فيه انما سيق لبيان جنس الكفن لا وصفه ، مع أن دليله ليس الا الاجماع كما سيمر عليك ، وحجيته محل نظر وكلام .
هامش
( 1 ) روض الجنان ط . ق ص 103 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 382 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 17 ، جواهر الكلام ج 4 ص 172 . ( 4 ) نسبه إليهم في مستمسك العروة ج 4 ص 154 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 292 ح 22 / الوسائل ج 3 ص 6 ح 2867 . ( 6 ) الوسائل ج 3 ص 5 ح 2866 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284 | السيد محمد صادق الروحاني