تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
يكون في الطول بحيث يمكن ان يشد طرفاه ، وعن الأخيرين اعتبار أن يكون في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه علي الاخر . واستدل لكل منهما : بعدم تبادر غير ذلك ، وهو كما ترى ، فالاكتفاء بالخياطة اظهر ، وان كان ذلك أحوط .

لو لم يوجد إلا ثوب واحد

فروع : الفرع الأول : لو تعذرت الا ثواب الثلاثة ولم يوجد غير ثوب واحد ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » وجوب التكفين به على ما نسب إليهم ، بل عن التذكرة « 2 » : دعوى الاجماع عليه . واستدلوا له : بقاعدة الميسور ، وبالاستصحاب ، وبان الضرورة تبيح دفنه بغير كفن ، فببعضه أولى . والكل كما ترى ، إذا القاعدة غير ثابتة في أمثال المقام كما أشرنا إليه غير مرة ، نعم يتم الاستدلال بها بناء على أن يكون التكفين بكل قطعه واجبا مستقلا .
هامش
( 1 ) راجع منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 438 ، روض الجنان ط . ق ص 102 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 7 .