تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
المحقق الثاني « 1 » ، وتبعهما الشهيد الثاني « 2 » وجمع ممن تأخر عنهم « 3 » . واستدل له : بخبر محمد بن سهل عن أبيه : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟ قال ( ع ) : أحب ذلك الكفن ( يعني قميصا ) قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال ( ع ) : لا بأس به والقميص أحب إلي « 4 » ونحوه الصدوق « 5 » . وفيه : ان الجمع العرفي بينهما وبين ما تقدم وان كان يقتضي الالتزام بذلك إلا أنه لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما . والمراد بالقميص الواصل إلى نصف السابق ، لأنه المتعارف في ذلك الزمان ، كذا في طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 6 » . القطعة الثالثة : الإزار ، وكونه من الأثواب الثلاثة مما اتفق عليه الأصحاب ، وهو ما يغطي جميع البدن بلا خلاف فيه ، بل هو المتفق عليه نصا وفتوى ، وعن جامع المقاصد « 7 » والروض « 8 » والرياض « 9 » : اعتبار ان
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 384 . ( 2 ) روض الجنان ط . ق ص 103 . ( 3 ) راجع الحدائق الناضرة ج 4 ص 3 ، كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 298 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 154 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 7 ح 2871 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 153 ح 422 . ( 6 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 298 . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 381 . ( 8 ) روض الجنان ط . ق ص 103 . ( 9 ) رياض المسائل ج 2 ص 170 .