تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
فإن كان الدم قليلًا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها . وجب عليها تغيير القطنة وتجديد
شرح
وعن جملة من كتب المصنف ( رح ) « 1 » والشهيد « 2 » وغيرهما : أن ضابط القليل وقسيميه هو الغمس مع السيلان ، وبدونه وعدمه . وعن المقنعة « 3 » والمبسوط « 4 » والمراسم « 5 » : أن ضابط القليل وقسيميه هو الرشح مع السيلان ، وبدونه وعدم الرشح ، والظاهر أن مراد الجميع واحد كما يشهد له ما عن جامع المقاصد « 6 » وشرح الجعفرية « 7 » التصريح : بأن الثقب ، والغمس ، والظهور واحد ، ولذا لم يحرر في شيء من الكتب الفقيهية الخلاف المذكور . وكيف كان فإنما الشأن في إثبات ما هو المعروف من أحكامها .

الإستحاضة القليلة

[ تعريفها ]

أقول : ( فإن كان الدم قليلًا وهو ) كما عرفت ( أن يظهر على القطنة ) أي تتلوث القطنة بالدم ( ولا يغمسها . وجب عليها تغيير القطنة وتجديد
هامش
( 1 ) كقواعد الأحكام ج 1 ص 219 . ( 2 ) البيان للشهيد الأول ص 21 . ( 3 ) المقنعة ص 56 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 67 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 43 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 340 . ( 7 ) حكاه الشيخ الأعظم في الطهارة ج 1 ص 246 ط . ق / والسيد الحكيم في المستمسك ج 3 ص 384 .