شرح
كما أن ما عن ابن الجنيد « 1 » ومعتبر المحقق « 2 » ومنتهى المصنف « 3 » من إدخال المرتبة الثانية في الثالثة فأوجبوا تعدد الأغسال فيها ، غير سديد ، وسيمر عليك .
وقد اختلفت عبائر الأصحاب في بيان ضابط المراتب الثلاث ، فعن الصدوقين « 4 » والشيخ في الخلاف « 5 » وابن زهرة « 6 » والحلي « 7 » في السرائر والمحقق في الشرائع « 8 » والسيد في المدارك « 9 » : أنه إذا وضعت الكرسف ( أي القطنة ) ولم يثقب الكرسف فهي الإستحاضة القليلة ، وإن ثقب ولم يسل الدم من الكرسف فهي الإستحاضة المتوسطة ، وإن ثقبه وسال عنه فهي الإستحاضة الكثيرة .
وعن المصباح « 10 » ومختصره : أن الدم القليل ما لا يظهر على القطنة ، والمتوسطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل ، والكثيرة ما يسيل .
هامش
( 1 ) ما نقله عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 244 لا يفيد ما نسب إليه .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 245 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 412 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 90 ، نقلًا عن رسالة والده ، والمقنع ص 48 .
( 5 ) الخلاف ج 1 ص 249 المسألة 221 .
( 6 ) غنية النزوع ص 39 .
( 7 ) السرائر ج 1 ص 152 - 153 .
( 8 ) الشرائع ج 1 ص 28 .
( 9 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 29 .
( 10 ) مصباح المتهجد ص 11 .