تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
كما أن ما عن ابن الجنيد « 1 » ومعتبر المحقق « 2 » ومنتهى المصنف « 3 » من إدخال المرتبة الثانية في الثالثة فأوجبوا تعدد الأغسال فيها ، غير سديد ، وسيمر عليك . وقد اختلفت عبائر الأصحاب في بيان ضابط المراتب الثلاث ، فعن الصدوقين « 4 » والشيخ في الخلاف « 5 » وابن زهرة « 6 » والحلي « 7 » في السرائر والمحقق في الشرائع « 8 » والسيد في المدارك « 9 » : أنه إذا وضعت الكرسف ( أي القطنة ) ولم يثقب الكرسف فهي الإستحاضة القليلة ، وإن ثقب ولم يسل الدم من الكرسف فهي الإستحاضة المتوسطة ، وإن ثقبه وسال عنه فهي الإستحاضة الكثيرة . وعن المصباح « 10 » ومختصره : أن الدم القليل ما لا يظهر على القطنة ، والمتوسطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل ، والكثيرة ما يسيل .
هامش
( 1 ) ما نقله عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 244 لا يفيد ما نسب إليه . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 245 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 412 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 90 ، نقلًا عن رسالة والده ، والمقنع ص 48 . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 249 المسألة 221 . ( 6 ) غنية النزوع ص 39 . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 152 - 153 . ( 8 ) الشرائع ج 1 ص 28 . ( 9 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 29 . ( 10 ) مصباح المتهجد ص 11 .