تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح

والمراد بالإزار المئزر لوجوه :

منها : كونه المراد به في كثير من النصوص الوارد في الأبواب المتفرقة كباب الاحرام وأحكام الحائض وآداب الحمام وغيرها من مواقع استعماله ، فان ذلك كاشف عن ارادته منه عند الاطلاق . ومنها : تصريح جمع من اللغويين به « 1 » . ومنها : جعله في الخبر قسيما لما يلف فيه الميت ، إذ لو كان المراد به أيضا ما يلف فيه الميت كان الأولى ان يقول بلفافتين إحداهما برد ، ويؤيده فهم الأصحاب ، وصحيح ابن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، واللفاقتين ، فان المنطق هو ما يشد في الوسط فهو المئزر « 2 » . وموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : تبدأ فتبسط للفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها شبر ونصف ، ثم القميص ، فإنه صريح في عدم إرادة ما يشمل البدن من الإزار « 3 » .
هامش
( 1 ) كتاب العين ج 7 ص 382 ، قال : والمئزر : الإزار نفسه / النهاية في غريب الحديث ج 1 ص 94 / مختار الصحاح ج 1 ص 15 / المصباح المنير ج 1 ص 13 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 147 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 8 ح 2875 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 305 ح 55 / الوسائل ج 3 ص 33 ح 2955 .