شرح
بين كون أحد ثوبي الاحرام المئزر والاتزار به حال التكفين لجواز كونه قدر ما يصلح لان يشمل لجميع الجسد ويستعمل في الكفن - إلا انهما يصلحان للتأييد .
وعلى فرض التنزل وتسليم عدم دلالة ما تقدم على المشهور ، فلا أقل من الاجمال ، وحيث إن الامر دائر بين الأقل والأكثر ، فيتعين البناء على ذلك لأصالة عدم وجوب الستر بالزايد عن هذا الحد .
واستدل للقول الاخر : بالنصوص الدالة على اعتبار ثلاثة أثواب ، أو ثوبين ما عدا القميص : كحسن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كتب أبي في وصيته ان أكفنه بثلاثة أثواب « 1 » .
وصحيح أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : كفن رسول الله ( ص ) في ثلاثة أثواب : برد احمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين « 2 » .
ومرسل يونس عن بعض أصحابه عن السيدين عليهما السلام : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب « 3 » . ونحوهما غيرها « 4 » .
وبصحيح زرارة المتقدم : ثلاثة أثواب . تام لا أقل منه يوارى فيه جسده
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 144 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 9 ح 2876 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 296 ح 37 / الوسائل ج 3 ص 7 ح 2869 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 291 ح 19 / الوسائل ج 3 ص 8 ح 2873 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ب عدد قطع الكفن الواجب والندب .